منتديات المتميزون
ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله 613623

عزيزي الزائر يرجى التكرم بتسجبل الدخول ، إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي اسرة منتديات المتميزون
سنتشرف بتسجيلك معنا
شكرا ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله 829894
إدارة منتديات المتميزون ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله 103798
منتديات المتميزون
ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله 613623

عزيزي الزائر يرجى التكرم بتسجبل الدخول ، إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي اسرة منتديات المتميزون
سنتشرف بتسجيلك معنا
شكرا ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله 829894
إدارة منتديات المتميزون ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله 103798
منتديات المتميزون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المتميزون


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نورى الحجاجى
قائد القطاعات الدينية



التسجيل : 14/04/2010
المشاركات : 200
ذكر

ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله   ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله I_icon_minitime7/5/2010, 12:24 pm

هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه، ومنهم من لم يكتمل بعد، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟

إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً. ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها، ولا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة -: ((وتوضئي لكل صلاة))، ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر، وحرم على زوجها جماعها.

­أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم.

أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنساناً له حكم الأطفال، والله تعالى ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما الحكم إذا أسقطت المرأة؟للشيخ بن باز رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم لبس المرأة الملابس القصيرة أو الضيقة؟ للشيخ بن باز رحمه الله
» حضور المرأة حفلات الأعراس؟للشيخ بن باز رحمه الله
» هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها؟للشيخ بن باز رحمه الله
» حكم لبس المرأة الملابس التي تصف تقاطيع الجسم ولا سيما في الطواف والسعي؟ للشيخ بن باز رحمه الله
» صحيح السيرة النبويه للشيخ الألبانى رحمه الله . باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المتميزون :: المنتديات الدينية :: متدى الفتاوي الشرعية-
انتقل الى: